Matn Azhar
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Nau'ikan
(430) فصل:
وفي عين الدابة ونحوها نقص القيمة وفي جنينها نصف عشر قيمته وتضمن بنقلها تعديا وبإزالة مانعها من الذهاب أو السبع ومانع الطير والعبد إن تلفت فورا والسفينة ووكاء السمن ولو متراخيا أو جامدا ذاب بالشمس أو نحوها ولا يقتل من الحيوانات إلا الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والعقور بعد تمرد المالك وما ضر من غير ذلك.
(431) فصل:
ويخير مالك عبد جنى ما لا قصاص فيه بين تسليمه للرق أو كل الأرش وفي القصاص يسلمه ويخير المقتص فإن تعددوا سلمه أو بعضه بحصة من لم يعف إلا أم الولد ومدبر الموسر فلا يسترقان فيتعين الأرش بسقوط القصاص وهو على سيدهما إلى قيمتهما ثم في رقبته وذمتها فإن أعسر بيع وسعت في القيمة فقط ولا تعدد بتعدد الجناية ما لم يتخلل التسليم ويبرآن بإبراء العبد لا السيد وحده ولا يقتص من المكاتب إلا حر أو مثله فصاعدا ويتأرش من كسبه ويقدم ما طلب فإن اتفقت فالجناية فإن أعسر وبيع لها والوقف يقتص منه ويتأرش من كسبه وأمر الجناية عليه إلى مصرفه.
Shafi 255