(41) باب الأذان والإقامة
والأذان والإقامة على الرجال في الخمس فقط وجوبا في الأداء ندبا في القضاء ويكفي السامع ومن في البلد أذان في الوقت من مكلف ذكر معرب عدل طاهر من الجنابة ولو قاضيا أو قاعدا أو غير مستقبل ويقلد البصير في الوقت في الصحو.
(42) فصل:
ولا يقيم إلا وهو متطهر فتكفي من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة ولا يضر إحداثه بعدها وتصح النيابة والبناء للعذر والإذن.
(43) فصل:
وهما مثنى إلا التهليل ومنهما حي على خير العمل والتثويب بدعة وتجب نيتهما ويفسدان بالنقص والتعكيس لا بترك الجهر ولا الصلاة بنسيانهما ويكره الكلام حالهما وبعدهما والنفل في المغرب بينهما.
Shafi 25