243

(410) باب حد القذف

ومتى ثبت بشهادة عدلين أو إقراره ولو مرة قذف حر مسلم غير أخرس عفيف في الظاهر من الزنى بزناء في حال يوجب الحد مصرحا، أو كانيا مطلقا أو معرضا أقر بقصده ولم تكمل البينة عددا ووحلف المقذوف إن طلب جلد القاذف المكلف غالبا ولو والدا الحد ثمانين وينصف للعبد ويحصص للمكاتب كما مر يطلب للحي نفسه ولا يورث وللميت الأقرب فالأقرب المسلم المكلف الذكر الحر قيل ثم العبد من عصبته إلا الولد أباه والعبد ثم الإمام والحاكم ويتعدد بتعدد المقذوف فقط كيا ابن الزواني ومنه النفي عن الأب ولو لمنفي بلعان إن لم يعن بالحكم كلست لفلان لا لست من والنسبة إلى غيره معينا كيا ابن الأعمى لابن السليم إلا إلى الجد والعم والخال وزوج الأم ولا يسقطه إلا العفو قبل الرفع أو شاهدان بالإقرار ويلزم من رجع من شهود الزنا قبل التنفيذ لا بعده إلا الأرش والقصاص.

Shafi 243