237

(400) باب الإكراه

ويجوز بإكراه القادر بالوعيد بقتل أو قطع عضو كل محظور إلا الزنا وإيلام الآدمي وسبه لكن يضمن المال ويتأول كلمة الكفر وما لم يبق له فيه فعل فكلا فعل وبالإضرار ترك الواجب وبه يبطل أحكام العقود وكالإكراه خشية الغرق ونحوه.

Shafi 237