216

(358) فصل:

ولا يصح لمعين إلا بمصادقته ولو بعد التكذيب ما لم يصدق ويعتبر في النسب والسبب والتصادق أيضا كسكوت المقر به حيث علم وله الإنكار وعدم الواسطة وإلا شارك المقر في الإرث لا في النسب ويصح بالعلوق ومن المرأة قبل الزواجة وحالها وبعدها ما لم يستلزم لحوق الزوج ومن الزوج ولا يلحقها إن أنكرت ولا يصح من السبي في الرحامات والبينة على مدعي توليج المقر به.

(359) فصل:

وفي النكاح تصادقهما وارتفاع الموانع قيل وتصديق الولي وذات الزوج يوقف حتى تبين ولا حق لها قبله منهما وترث الخارج ويرثها الداخل ويصح بماض فيستصحب ولا يقران على باطل وفي الفاسد خلاف.

Shafi 216