178

(297) فصل:

ويصح على النفس والفقراء لمن عداه إلا عن حق فلمصرفه والأولاد أما الأول مفردا الأولى وقف العين لأول درجة بالسوية وضابطه وأما الضرب الثاني مثنى فصاعدا بالفاء أو ثم لهم ما تناسلوا ولا يدخل الأسفل حتى ينقرض الأعلى إلا لأمر يدخله كالواو ومتى صار إلى بطن بالوقف فعلى الرءوس ويبطل تأجير ونحوه لا بالإرث وضابطه فبحسبه ولا يبطل والقرابة والأقارب لمن ولده جد أبويه ما تناسلوا والأقرب فالأقرب لأقربهم إليه نسبا والأستر للأورع والوارث لذي الإرث فقط ويتبع في التحصيص وهذا الفلاني للمشار إليه وإن انكشف غير المسمى.

Shafi 178