كتاب الهبة
(289) فصل:
شروطها الإيجاب والقبول أو ما في حكمه في المجلس قبل الإعراض ووتلحقها الإجارة وإن تراخى وتكليف الواهب وكون الموهوب مما يصح بيعه مطلقا وإلا فلا إلا الكلب ونحوه ولحم الأضحية والحق ومصاحب ما لا تصح هبته وتمييزه بما يميزه للبيع.
(290) فصل:
ويقبل للصبي وليه أو هو مأذونا لا السيد لعبده ويملك ما قبله وإن كره.
Shafi 174