(15) باب الوضوء
شروطه التكليف والإسلام وطهارة البدن عن موجب الغسل ونجاسة توجبه.
(16) فصل:
وفروضه غسل الفرجين بعد إزالة النجاسة والتسمية حيث ذكرت وإن قلت أو تقدمت بيسير ومقارنة أوله بنيته للصلاة إما عموما فيصلي ما شاء أو خصوصا فلا يتعداه ولو رفع الحدث إلا النفل فيتبع الفرض والنفل ويدخلها الشرط والتفريق وتشريك النجس أو غيره والصرف ولا الرفض والتخيير والمضمضة والاستنشاق بالدلك أو المج مع إزالة الخلالة والاستنثار وغسل الوجه مستكملا مع تخليل أصول الشعر ثم غسل اليدين مع المرفقين وما حاذاهما من يد زائدة وما بقي من المقطوع إلى العضد ثم مسح كل الرأس والأذنين فلا يجزي الغسل ثم غسل القدمين مع الكعبين والترتيب وتخليل الأصابع والأظفار والشجج.
Shafi 10