378

Matmah Amal

مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال

Nau'ikan

Tariqa

وأما قوله تعالى في آخر هذه الآية: ?وأموالهم? فمخصوص بقوله: ((من أسلم عن ماله فهو له)) دفعا للشافعي حيث قال: إنه يحصن غير المنقول كالمنقول وهو غير صحيح؛ لأن دارهم دار إباحة، فلو أبطلنا هذا الحكم في بعضها لجعلنا بعضها دار كفر وبعضها دار إسلام، قال: فعلى هذا لو كسب المسلم فيها دارا دخل في الغنيمة، وفيه نظر ). انتهى.

قال شارح (الفتح): فهم من كلامه أنه يرجح كلام الشافعي وأبي يوسف أنه لا يجوز، وهذا[117ب] يرجح ما مضى من كونها ليست دار إباحة فما هو للمسلمين، وإطلاقه هنا كما في (الأزهار) وفيه نظر، وفي (المقنع): أنه لا يحصن في دار الحرب وأنهم غنيمة إلا من حدث منهم بعد إسلامه فمسلمون، كأن تكون زوجته حاملا، وفرق شارح (البحر) بينهما بوجهين:

أحدهما: أن الكافر الذي أسلم أرضه وداره مباحة الأصل وبإسلامه لم تتحدد عليه يد غير اليد الأولى، فلم تخرج عن الإباحة الأصلية، بخلاف ما شراه المسلم -فاختلاف اليدين ظاهر.

وثانيهما: أن الضمير في قوله: ?أرضهم وديارهم?[الأحزاب:27] عائد إلى الكفار، فلا يدخل فيه المسلم المشتري بخلاف الكافر الأصلي الذي أسلم؛ فالضمير شامل له حقيقة ومجازا، ثم قال: قلت: ينظر في هذا الفرق، فإن الذي أسلم لو ثبتت يده على ما هو له في دار الحرب بعد إسلامه كان محترما على ذلك التعليل؛ والظاهر الإطلاق؛ ولعل المراد بالكلام هنا في التحصين في المنقول وغيره، وفيما عند حربي من جهة المسلمين، فلو استولى المسلمون على دار الحرب وأهلها فهو على بابه من أنها لا تكون مباحة إلا فيما بينهم لا فيما هو لمسلم، سواء كان إسلامه طارئا أو أصليا كما هو ظاهر إطلاقهم فيما مر على حد قول أبي طالب ومن معه فيمكن. والله أعلم.

Shafi 424