36فسألت الحكم بن عتيبة فقال: لا بأس به، وسألت مكحولا فقال: لا بأس به. قلت: يخاف على منه قال: بل أجرك فيه أجرين. وأخرج أحمد بسند رجاله ثقات عن ابن عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول:1 / 55KwafiRabaTambayi AI