25

Matsalolin Kuskure a Hujjoji

مثارات الغلط في الأدلة

Bincike

محمد علي فركوس

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية ومؤسسة الريان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

مكة المكرمة وبيروت

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
ومثاله في العقليات: قول القائل: العلم لا يحد لأنه ضروري [فإنه لا يحد بنفسه لاستحالة ذلك، ولا بغيره لأن غير العلم لا يعرف إلا بالعلم] فهذا أخذ المطلوب مقدمة دليله بعينه.
ومثاله في الفقهيات: قول القائل: المكره لا يلزمه الطلاق، لأن المكره مغلق عليه، والمغلق عليه لا يلزمه الطلاق، فالمكره لا يلزمه الطلاق.
أما الصغرى فلأن الإكراه، والإغلاق لفظان مترادفان عند أرباب اللغة، وأما الكبرى فلقوله ﷺ: لا طلاق في إغلاق.
فيقول الخصم: الكبرى التي أخذتها في هذا القياس هي عين المطلوب.
ومن ذلك قول القائل في بيان أن النوم حدث يوجب الوضوء، قال الله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ الاية، ومن المعلوم أن الاية لا تؤخذ بظاهرها وإلا لزم الوضوء كل قائم متطهرا أو غير متطهر، فإذا لابد من إضمار في الاية، فإما إن تضمر من الأحداث ما ذكر في

1 / 785