185

Matalic Tamam

مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام

Nau'ikan

Fikihu

وهذا هو الجواب عن قول المملي: انه لو كان من الصدقة بثمن ما لايحل لرد للمشتري. والقول الذي نبني عليه هذه المسألة، أعني أن الضمان في الفاسد ونقل الملك يكونان بقبض البائع الثمن، وهو قول أشهب فيما نقله أبو عمران وابن محرز، وكذلك عنده التمكين من القبض ينزل منزلة القبض في نقل الضمان والملك، وإذا لوحظ التمكين أيضا في هذه المسألة انبغى أن يكون الحكم فيه كقبض الثمن، فيجري فيه الخلاف السابق.

ولابن قاسم في العتيبة من سماع سحنون:من اشترى زرعا بعد يبسه بثمن فاسد فأصابته عاهة فتلف قبل حصاده مصيبته من مشتريه، وهو قابض. بخلاف مشتريه قبل بدو صلاحه،على أن يتركه فيصاب بعد يبسه فمصيبته من بائعه،قال القاضي ابن رشد:لأنه إذا ابتاعه بعد يبسه بثمن فاسد يحل بالعقد في ضمانه ،إذ لا توفية فيه على البائع لأنه جزاف، كما لو اشتراه شراء صحيحا فضمنه بالعقد،لأن حصاده عليه ولا جانحة فيه،فهو كصبرة جزافا، انتهى.(¬1)وهذا أيضا كقول أشهب: أن الفاسد من المبيع ينتقل الضمان فيه والملك بالتمكين.

وفي العتيبة أيضا، لابن القاسم من سماع أبي زيد فيمن ابتاع كلبا فهلك بيده ضمانه من بائعه.قالوا: وعليه يرد المبتاع مما انتفع به من الخراج، لحديث " الخراج بالضمان ".(¬2)

Shafi 268