Matalic Tamam
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Matalic Tamam
Kadi Shammac d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Nau'ikan
الثالث : جزاء الصيد في الحرم:
قال : ومنه جزاء الصيد في الحرم
أقول: صيد الحرم لما جعله الله محترما، جعل له جزاءه، كالدية في الآدمي الحر، والقيمة في العبد، وحيوان الغير، ولذلك لا يجزي الخنزير، ولا ما لا يؤكل لحمه. ولذلك سماه الله جزاء، وسمى الطعام فيه كفارة. وان هذا ممن يحيا بإتلاف مقوم، فيغرم مالا آخر. ولو صح القياس على جزاء الصيد واستنباط العقوبة المالية منه، لصح استنباطه من العتق والإطعام في الكفارات من باب أولى، فإنه لامقوم هناك من ظهار ولايمين وحنث، وما وقع لابن بشير(¬1)من تخريج ذلك على الكفارات سيأتي الكلام عليه عند ذكر هذا المملي له ان شاء الله(¬2).
ثم إن الله جعله من باب غرامة المتلفات المحترمة، فكيف يصح أن يقاس عليه ما ليس بمقوم؟، ثم كيف يصح القياس مع وجود النص في مسائل الجنايات؟.
الرابع : أخذ سلب الصائد في حرم المدينة:
قال : وسلب الذي صاد في حرم المدينة(¬3)
أقول: قد نص جمهور من العلماء الراسخين أن هذا مما نسخ، قاله القاضي ابن رشد في مواضع عديدة من البيان، والمتيطي في كتاب النهاية والقاضي عياض في إكماله والنووي في شرحه في كتاب مسلم عن الطحاوي: "أن العقوبة في المال منسوخة"(¬4).
Shafi 200
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 246