500

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editsa

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Mai Buga Littafi

دار الشروق

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

٢٠٠٧ م

Inda aka buga

القاهرة - مصر

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
مسألة:
٢٢٤ - إذا كان الحمام يعتاد العود (بعد) (١) إرساله، (فأرسله) (٢) ثم باعه اعتمادًا على (عوده) (٣) - لم يصح بيعه عند الأكثرين، بخلاف نظيره من العبد.
والفرق: أن العبد له عقل يهديه ويدعوه (إلى) (٤) العود، بخلاف الحمام.
مسألة:
٢٢٥ - إذا باع النحل بعد إرساله فوجهان، أصحهما في زيادات "الروضة" (٥): أنه يصح. بخلاف الحمام كما سبق.
والفرق: أن الحمام يقصد بالجوارح. بخلاف النحل. وأيضًا فلأن النحل لا يأكل إلَّا مِمَّا يرعاه، فلو امتنع بيعه إلَّا بعد حبسه لحصل الضرر.
مسألة:
٢٢٦ - لو رأى المبيع من وراء زجاجة لم يكف. ولو لبس خفًا شفافًا ترى معه بشرة القدم كالزجاج، فإنه يَجوز المسح عليه إذا أمكن متابعة المشى عليه، كما جزم به في زوائد "الروضة" (٦). وادعى فيها وفي شرح "المهذب" أنه لا خلاف فيه. فجعلوا الزجاج في هاتين المسألتين ساترًا، فلذلك منعوا البيع، وجوزوا المسح. وهذا بخلاف ستر العورة في الصلاة فإن الزجاج لا يكفى. فلم يجعلوه ساترًا.
وفرق في شرح "المهذب" بأن المقصود ستر العورة عن الأعين، ولم يحصل.

(١) في "أ" سقط.
(٢) في "ب" سقط.
(٣) في "أ"، "ب": بيعه، وهو تحريف.
(٤) في "ب"، "ج" سقط.
(٥) ٣/ ٣٥١.
(٦) ٣/ ٣٧١.

2 / 188