497

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Editsa

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Mai Buga Littafi

دار الشروق

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

٢٠٠٧ م

Inda aka buga

القاهرة - مصر

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
مسألة:
٢١٩ - إذا (حمل) (١) أحد العاقدين وأخرج من المجلس بغير إذنه ولكنه كان قادرًا على دفعه فإن خياره يبطل. بخلاف نظيره فيما إذا حلف لا يدخل الدار أو لا يخرج منها، فإنه لا يحنث على الصحيح. فجعلوا ترك المنع عند القدرة عليه كالإذن فى الخيار دون الحلف.
والفرق: أنّ العاقد قادر على التلفظ بالفسخ، فتركه له تقصير. بخلاف الحالف، فإنه لا طريق له (إلا) (٢) المنع، وقد لا يفضى إلى المقصود، أو يفضى (ولكن بمحذور) (٣).
* * *

(١) فى "جـ": أخذ، وما أثبتناه هو الأنسب.
(٢) فى جـ: إلى، وهو تحريف.
(٣) فى د: ولكن لا بمحذور، وهو تحريف.

2 / 185