244

Matalic Daqaiq

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Bincike

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Mai Buga Littafi

دار الشروق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

٢٠٠٧ م

Inda aka buga

القاهرة - مصر

Nau'ikan

اللَّه من ريح المسك" (١). وقد وجه أصحاب الشافعى استدلالهم على النحو الآتى: هذا الحديث وإن كان يقتضى أنه لا فرق بين ما قبل الزوال وما بعده -لكنه مخصوص بما رواه الإمام الحافظ أبو بكر السمعانى من حديث جابر أن النبى ﷺ قال: "أعطيت أمتى فى رمضان خمس خصال"، ثم قال: "وثانيها: أنهم يمسون وخلوف أفواهم عند اللَّه أطيب من ريح المسك" (٢). وهو حديث حسن. والمساء بعد الزوال، فخصصنا عموم الأول الدال على الطيب مطلقًا بمفهوم هذا (٣). ثانيا: أدلة من قال إن السواك لا يكره إلا بعد العصر واستدل من قال بأن السواك يكره للصائم بعد العصر فقط بما يأتى: ١ - حديث أبى هريرة فى رواية الدارقطنى قال: "لك السواك إلى العصر، فإذا صليت فألقه فإنى سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لخلوف فم الصائم. . . " الحديث (٤). ٢ - حديث على -رضى اللَّه عنه-: "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، فلا تستاكوا بالعشى؛ فإنه ليس من صائم تتيبس شفتاه بالعشى إلا كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة". أخرجه البيهقى (٥). قال صاحب هذا القول لتعضيد مذهبه: وهذه الأحاديث نص فى المطلوب. ثالثًا: أدلة من أباحوا السواك فى كل وقت حتى للصائم استدل أصحاب المذهب الثالث -وهم جمهور الفقهاء وأكثر أهل العلم- بما يأتى:

(١) انظر: البخارى بشرح الكرمانى: ٩/ ٧٨. (٢) فى كنز العمال. خرجه ابن وهبة عن جابر. وانظر: الكنز على مسند أحمد: ٣/ ٢٧٢. وقال الأسنوى فى "كافى المحتاج" ص ٦٨. هو من حديث جابر، وهو حديث حسن. (٣) كافى المحتاج: ٦٨. (٤) نيل الأوطار: ١/ ١٠٣. (٥) المرجع السابق.

1 / 251