15

Matalib Uli Nuha

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

رَقْدَةٍ، وَأَتَى بِهِ لِمُنَاسَبَةِ السَّجْعِ (وَنَاسِكٍ) أَيْ: عَابِدٍ (بِشَرْعِهِ) أَيْ شَرْعِ النَّبِيِّ ﷺ (تَعَبَّدَ) لَا بِشَرْعِ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِهِ (مَا) مَصْدَرِيَّةٌ (رَاقٍ) أَيْ: صَفِيٌّ (عَذْبٌ) أَيْ: حُلْوٌ (مُبَرَّدٌ) أَيْ: جُعِلَ فِي إنَاءٍ فَبَرَدَ، وَفِي الْحَدِيثِ «كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إلَيْهِ ﷺ الْبَارِدَ الْحُلْوَ» . (وَحَنَّ طَيْرٌ): صَوَّتَ (وَغَرَّدَ): رَفَعَ صَوْتَهُ طَرَبًا (وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا) مِنْ السَّلَامِ، وَهُوَ التَّحِيَّةُ، أَوْ السَّلَامَةُ مِنْ النَّقَائِصِ وَالرَّذَائِلِ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فَهُوَ الْأَوْلَى وَالْأَكْمَلُ وَالْأَفْضَلُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا جَازَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، فَقَدْ جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْهُمْ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ. (أَمَّا) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ: حَرْفٌ فِيهِ مَعْنَى الشَّرْطِ، لَا حَرْفُ شَرْطٍ. قَالَ الدَّمَامِينِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ النَّحْوِيِّينَ، وَهِيَ هُنَا مُجَرَّدَةٌ عَنْ مَعْنَى التَّفْصِيلِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي " الْمُغْنِي " فِي: أَمَّا زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَنْ قَالَ: حَرْفُ شَرْطٍ وَتَفْصِيلٍ. (بَعْدُ) هِيَ مِنْ الظُّرُوفِ الْمَبْنِيَّةِ مَا لَمْ تُضَفْ لَفْظًا وَمَعْنًى، أَوْ يُنْوَى ثُبُوتُ لَفْظِ الْمُضَافِ إلَيْهَا، أَوْ تُقْطَعُ عَنْ الْإِضَافَةِ رَأْسًا، فَتُعْرَبُ حِينَئِذٍ فِي الثَّلَاثَةِ، وَإِنْ حُذِفَ الْمُضَافُ إلَيْهَا، وَنُوِيَ ثُبُوتُ مَعْنَاهُ بُنِيَتْ عَلَى الضَّمِّ. وَيُؤْتَى بِهَا لِلِانْتِقَالِ مِنْ أُسْلُوبٍ إلَى آخَرَ، أَيْ: بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَيُؤْتَى بِهَا فِي الْخُطَبِ، وَالْمُكَاتَبَاتِ اسْتِحْبَابًا لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ يَأْتِي بِهَا فِي خُطَبِهِ وَمُكَاتَبَاتِهِ لِلْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ، وَفِي " شَرْحِ التَّحْرِيرِ " لِلْمِرْدَاوِيِّ: نَقَلَ إتْيَانَهُ ﷺ بِأَمَّا بَعْدُ فِي خُطَبِهِ وَنَحْوِهَا خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ صَحَابِيًّا. وَاخْتُلِفَ فِي أَوَّلِ مَنْ نَطَقَ بِهَا، فَقِيلَ: دَاوُد ﵇، وَعَنْ الشَّعْبِيِّ

1 / 17