Maslak a Farkon Addini
المسلك في أصول الدين
Nau'ikan
المطلب الثالث
في الآجال والأرزاق والأسعار
أجل الدين هو الوقت الذي يحل فيه ، وكذلك أجل الحيوان هو الوقت الذي تبطل فيه حياته ، فمن مات من قبل الله تعالى كان ذلك حسنا ويجب الرضا به ، وإن قتله قاتل فهل كان يعيش لو لم يقتل؟ جزم بذلك قوم ،
وقال أبو الصلاح في الكافي ص 58 : والوجه في إيلام الأطفال والحمل على البهائم ، وذبح الحيوان ، واستخدام الرقيق ، ما في ذلك من الإحسان إلى المكلفين بالانتفاع بما يصح ذلك فيه ، ويجوز أن ينضم إليه أن يكون لطفا ، وما لا نفع فيه من إيلام الأطفال ، الوجه فيه كونه لطفا للمكلفين ، ولكل مولم من هؤلاء الأحياء عوض عظيم على إيلامه ، ويخرجه عن صفته إلى حيز الإحسان ، كتعويض الملدوغ بالإبرة الضياع النفيسة والأموال العظيمة ، فيخرج إيلامهم بالغرض عن قبيل العبث ، وبالعوض عن صفة الظلم ، وقلنا ذلك ، لأن فعل هذه الآلام بغير عوض ظلم ، وبمجرد العوض عبث ولا يجوزان عليه سبحانه.
وقال الشيخ المفيد في أوائل المقالات ص 91 : أقول : إنه واجب في جود الله تعالى وكرمه تعويض البهائم على ما أصابها من الآلام في دار الدنيا ، سواء
Shafi 111