44

Maslak a Farkon Addini

المسلك في أصول الدين

هذا وجه الصواب. (48)

وباليدين : القوة كما يقال : لا يدلي بكذا. (49)

وبالساق : شدة الأمر كما يقال : شمرت الحرب عن ساق. (50)

وقال الشريف الرضي في مجازات القرآن ص 32 : يقول القائل : ليس لي بهذا الأمر يدان ، وليس يريد به الجارحتين ، وإنما يريد به المبالغة في نفي القوة على ذلك الأمر. وقال أيضا : ليس المراد بذكر اليدين هاهنا الاثنتين اللتين هما أكثر من الواحدة وإنما المراد به المبالغة ...

Shafi 62