٥١ - عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْتَرِ، أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّاسَ، قَدْ تَفَسَّحَ بِهِمْ مَا يَسْمَعُونَ مِنْكَ، فَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيْكَ فَحَدِّثْنَا بِهِ؟ فَقَالَ: ⦗١٠٥⦘ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ غَيْرَ أَنَّ فِيَ قِرَابِ سَيْفِي صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا: " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ، وَأَنَّهَا حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا، لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلَفٍ، وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَالْمُؤْمِنُونَ ⦗١٠٦⦘ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ
1 / 104