362

Mashariq Anwar Al-Uqul

مشارق أنوار العقول

Nau'ikan

( قوله أجز تقية بقول) الخ اعلم أن التقية وهي الفعل المكره عليه إما أن يكون قولا أو فعلا غير القول فإن كان قولا فقد أبيحت التقية به إلا إذا جر ضررا بإنسان أو أتلف نفسا، أما إذا أتلف مالا لغيره فيه خلاف يأتي فمثال التقية بالقول إذا لم يكن في القول ضرر على أحد هي كإجراء كلمة الكفر على اللسان والقلب مطمئن بالإيمان، وكولاية المبطل وعداوة المحق باللسان إذا كان القلب مضمرا خلاف ذلك، وكالعتاق والطلاق وهل يثبت الطلاق بذلك القول الناشئ عن الإكراه..؟ قولان ومثالها إذا كان في القول ضرر على أحد كما إذا كان في القول دلالة على إنسان أريد ظلمه بنحو جرح أو قتل أو نحو ذلك فإن هذا لا يحل لأحد لأنته إنما اتقى بغيره عن نفسه وليست نفسه أولى بالبقاء من نفس غيره، ومثاله إذا أتلف مالا كما إذا دلهم على مال غيره وخاف أنه إن لم يدلهم عليه قتل أو نحو ذلك وإن دلهم على المال أتلفوه.

(قوله إن خلص من نيل ضر) أي جواز التقية بالقول مشروط أن يخلص القول من أصابه ضرر لمن فيه القول (قوله به القول يخص) أي يقصد على الخصوص.

(قوله وامنعها) أي التقية في إتلاف نفس أن جنى أي أمنع التقية بالقول أن جنى القول إتلاف نفس.

(قوله والخلف في إتلاف مال ضمنا) أي الخلف واقع في التقية بالقول إذا جنى القول إتلاف مال للغير اعتقد المكره ضمانه والصحيح أن ذلك جائز.

(ولم تجز تقية بالفعل =

كالحرق والغرق ومثل القتل )

(لكن جواز ما أبيح في الضرر=

كالأكل لميتة والدم اشتهر)

Shafi 374