360

Mashariq Anwar Al-Uqul

مشارق أنوار العقول

Nau'ikan

( النوع الأول): مباح وذلك كما إذا أكرهه على التلفظ بكلمة الكفر فها هنا يباح له ولكنه لا يجب لوجوه.

(أحدهما): أنا روينا أن بلال صبر على ذلك العذاب وكان يقول أحد أحد ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما صنعت بل عضمه عليه فدل ذلك على أنه لا يجب التكلم بكلمة الكفر.

(وثانيها): ما روي أ مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال لأحدهما.. ما تقول في محمد فقال رسول الله فقال ما تقول في قال: أنت أيضا فخلاه وقال للآخر ما تقول في محمد قال رسول الله قال ما تقول في قال: أنا أصم فأعاد عليه ثلاثة فأعاد جوابه فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أما الأول فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له والاستدلال بهذا الخبر من وجهين.

(الأول): أنه سمى التلفظ بكلمة الكفر رخصة.

(الثاني): أنه عظم حال من أمسك عنه حتى قتل.

(وثالثهما): أن بذل النفس في تقرير الحق أشق فوجب أن يكون أكثر ثوابا لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل العبادات أحمزها([5]) أي أشقها.

(ورابعها): أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهر قبله ولسانه عن الكفر. أما الذي تلفظ بها فهب أن قلبه طاهر عنه إلا أن لسانه في الظاهر قد تلطخ بتلك الكلمة الخبيثة فوجب أن يكون حال الأول أفضل والله أعلم ا. ه.

(والنوع الثاني): يحرم فعله وذلك كما إذا أكرهه إنسان على قتل إنسان آخر أو على قطع عضو من أعضائه فها هنا يبقى الفعل على الحرمة الأصلية وهل يسقط القصاص عن المكره أم لا قولان.

Shafi 372