Mashariq Anwar Al-Uqul
مشارق أنوار العقول
Nau'ikan
أما قوله تعالى ((ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها))([1]) الآية فمقيد بما إذا لم يتب وأما قوله صلى الله عليه وسلم ((أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة))([2]) وقوله صلى الله عليه وسلم أن الله أبى علي فيمن قتل مؤمنا ثلاثا فأخبار آحاد لا تعارض القطعية وعلى تقدير صحتها يحتمل أن المراد منها عدم التوفيق للتوبة غالبا لا عدم قبولها ليحصل الزجر والتنفير عن قتل المؤمن أو تحمل على قاتل مخصوص كما روي فيمن قتل قائل لا إله إلا الله ظنا أنه التجئ بها عن السيف وأما قوله صلى الله عليه وسلم ((أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله شيء ولن يدخلها الله جنته))([3]) فمعناه إذا لم تتب وأما قوله عليه الصلاة والسلام ((ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليها وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء))([4]) وفي رواية أخرى صحيحة ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزرة ومثل من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا فمعناه أيضا إذا لم يتب وكذا القول في قوله تعالى: ((إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانه ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم))([5]) وكذا القول في أمثالها من أحاديث (قوله عمدا) أخرج قاتل المؤمن خطأ فإنه لا إثم عليه فضلا من أن لا تقبل توبته وقد فرض الله على قاتل المؤمن خطأ تسليم الدية إلى أهل المقتول إن كانوا مؤمنين أو بيننا وبينهم ميثاق وتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم عدو لنا وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة لا غير فمن لم يجد تحرير رقبة مؤمنة فصيام شهرين متتابعين، وما فرضا الله تعالى عليه هنا لا يدل على ثبوت الإثم بقتل الخطأ لأنه إيجاب لما ذكر من تسليم الدية وتحرير الرقبة وإن كان إنما كان ذلك الإيجاب بسبب صدر منه فليس كل سبب أوجب فرضا بإثم صاحبه.
Shafi 348