298

Mashariq Anwar Al-Uqul

مشارق أنوار العقول

Nau'ikan

( قوله والذبح من أهل الكتاب) وهم اليهود والنصارى بالاتفاق والصابئون على المعتمد عليه عند أصحابنا، وسمي هؤلاء أهل كتاب لأن اليهود في أيديهم التوراة، وفي أيدي النصارى الإنجيل، والصابئون قوم اختاروا مطايب التوراة، ومطايب الإنجيل وهذا الحكم شامل لجميع أهل الكتاب كانوا عربا أو عجما، لأن المعتبر هاهنا هو الدين لا النسب وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى تخصيص العجمي بهذا الحكم دون العربي سواء كان العربي أو العجمي كتابيا أو غير كتابي، وذهب مالك والأوزاعي([1]) إلى تعميم هذا الحكم فيما عدا المرتد وليس الجميع بشيء لمخالفته ظاهر الكتاب والسنة، ومن دخل في دين أهل الكتاب بعد نسخه فلا تقبل عنه الجزية قال بعضهم: وكذلك إن دخل فيه بعد نسخه ولم يبدل فيه والذبيحة والنكاح تابعان للجزية وإن وقع الشك في دخولهم قبله أو بعده قبلت منه الجزية ولا يتزوج منهم ولا تؤكل ذبائحهم حوطة، وعن علي ولا تؤكل ذبيحة نصارى العرب فإنهم لن يبلغوا من النصرانية إلا شرب الخمر، واختار بعض أصحابنا من دخل من العرب في دين النصارى قبل نزول الآية فهو منهم ومن دخل بعد نزولها قتل أ. ه.

(قوله جوازا) بفتح الجيم أمر من جوز الشيء يجوزه إذا أذن في فعله والمراد جوزه لتجويز الله له (قوله مع النكاح) أي منهم أي جوز الذبح مع النكاح من أهل الكتاب بشرط أن لا يكونوا حربا للمسلمين قيل ويشترط المسلم على الكتابية إذا أرد تزويجها خمس خصال، أن تغسل من الحيض، وأن تغتسل من الجنابة، وأن تحلق العانة، وأن لا تشرب الخمر، وأن لا تعلق الصليب.

Shafi 309