284

Mashariq Anwar Al-Uqul

مشارق أنوار العقول

Nau'ikan

( تنبيه) إذا أسلمت المرأة قبل زوجها ثم أسلم بعدها قبل أن تنكح زوجا غيره فإنها ترد إليه بالنكاح الأول لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم على أختين ((أمسك أيتهما شئت))([10]) ولا يخفى أن الإمساك إنما هو على النكاح الذي كانوا عليه قبل الإسلام ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على عشر نسوة ((أمسك أربعا وفارق سائرهن))([11]) فلو لم يكن النكاح الأول ثابتا لم يقل صلى الله عليه وسلم وفارق سائرهن ولأنه صلى الله عليه وسلم رد زينب([12]) لأبي العاص وقد أسلمت قبله بسنة ورد زوجة عكرمة بن أبي جهل([13]) له وقد أسلمت قبله وكل ذلك لم يكن بتجديد نكاح فإذا عرفت هذا فاعلم أنه من كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم وكانت له زوجة في إسلامه الأول ولم تتزوج بعده غيره فإنه يرد إليها بذلك النكاح الأول لأنه إذا ثبت البناء على النكاح الواقع في الشرك فثبوت النكاح الواقع في الإسلام أولى لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وكذلك إذا ارتدت هي ثم أسلمت وهو باق على إسلامه (قوله على الأبد) أي مصاحبا له أي يكون حكمك برجسهم مصاحبا للأبد الذي هو عدم الغاية في المستقبل ولا يخفى أن تأبيد كل شيء بحسبه فتأبيد حكم الرجس على المشركين إلى أن يتوبوا أو تضمحل دار التكليف.

(قوله واغتنمن) بنون التوكيد الخفيفة أي خذ الغنيمة منهم وهي في اللغة: ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي وفي الشرع ما ناله المسلمون من المشركين بالقتال أو بالقهر كائنا ما كان واستثنى بعضهم الأصول فلا تسمى غنيمة بل تسمى فيئا.

Shafi 294