266

Mashariq Anwar Al-Uqul

مشارق أنوار العقول

Nau'ikan

( قوله هذا إذا ما القذف كان بالزنا) أي هذا حكم القاذف إذا كان قذفه بالزنا وذلك كأن يقول البالغ العاقل لمحصن أو محصنة: يا زاني أو يا زانية أو يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية أو يا بنت الزنا أو يا بنت الزانية أو يا ولد الزنا لست لأبيك، وإن قال معرضا أما أنا فما زنيت أو ليست امرأتي زانية فليس بقذف على الصحيح وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وقال مالك: يجب الحد أي لأنه قذف، وقلا أحمد، يجب إن قال ذلك في حال الغضب أما إذا كان القذف بغير لفظ الزنا كأن يقول يا فاسق أو يا فاجر أو يا خبيث أو يا من لا يرد يد لامس أو امرأته لا ترد يد لامس فليس على سامع ذلك شيء من قبل القاذف إلا أن يكون المقذوف وليا للسامع فقد تقدم أن عليه أن يبرأ من رامي وليه بالكبيرة.

Shafi 276