من جواز المسح على الجوربين وإن كان رقيقين
قال الإمام النووي في شرح المهذب : وحكى أصحابنا ( الشافعية ) عن عمر وعلي Bهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقا . وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود ثم قال النووي : واحتج من أباحه - وإن كان رقيقا - بحديث المغيرة أن النبي A مسح على جوربيه ونعليه . وعن أبي موسى مثله مرفوعا
انتهى كلامه وفيه من الزيادة عن ما قبله التصريح بالجواز عنهم ولو كان رقيقا وإن كان يفهم ذلك من إطلاق المأثور قبل لأن الأصل في المطلق حمله على مطلقه حتى يرد ما يقيده كما أن العام له حكمه حتى يخصصه دليل . وسيأتي إيضاح ذلك مما قاله الإمام ابن حزم عليه الرحمة والرضوان
بيان أن أقوال الصحابة وفتاويهم أولى بالأخذ من غيرها
والرد على من زعم رفع ثقته بالمأثور عنهم
هذا بحث عظيم يجب على كل من شدا طرفا من العلم
Shafi 59