[ 56 ] وقد أسند ابن حزم في المحلى ( 1 ) إلى بعض من سميناهم فعل المسح على الجوربين وعبارته :
والمسح على كل ما لبس في الرجلين - مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين ( 2 ) - سنة سواء كانا خفين أو جوربين إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ثم لا يحل له المسح
Shafi 56