[ 31 ] بحث بعضهم بأن الدليل من هذا الحديث أخص من الدعوى لأن الحديث يدل على جواز المسح على التساخين في حالة البرد خاصة لأنه جواب السائل في تلك الحالة
و ( الجواب ) أنه تقرر في علم الأصول أن ( اللفظ العام الوارد على سبب خاص يحمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه ) . قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي : والدليل عليه هو ( أن الحجة في قول رسول الله A دون السبب فوجب أن يعتبره عمومه ) . وحاصل القاعدة في هذا أن ( اللفظ الذي يستقل بنفسه يعتبر حكمه فإن كان خاصا حمل على خصوصه وإن كان عاما حمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه ) . وما يقال في العام يقال في المطلق لاشتراكهما في الأحكام كما تقرر في الأصول وتقرر أيضا أن ( ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال )
ولا يقال : إن الفعل المثبت لا عموم له كما أطلقه الأصوليون لأنه يقال : إن إطلاقهم مقيد بغير نحو أمر أو نهي لأن هذا ليس حكاية لفعله حتى يقال : إنه لم يقع إلا على صفة واحدة بل حكاية لصدور أمر بشيء أو نهي عنه عاما في أقسامه البتة كما اختاره ابن الحاجب وبسطه في المطولات . ثم إن ما ورد من مسحه صلوات الله عليه على الجوربين وهما من التساخين - غير مقيد بحالة
Shafi 32