ويكره سؤر الجلال، وسؤر ما أكل الجيف، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة، والحائض التي لا تؤمن (1)، وسؤر البغال، والحمير، والفأرة، والحية، وما مات فيه الوزغ (2) والعقرب.
وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، دون ما لا نفس
السلام، وبالغلاة من اعتقد إلهية علي (عليه السلام) أو أحد الأئمة (عليهم السلام)، وقد يطلق على من قال بإلهية أحد من الناس، فيدخل فيهم من ببلاد الشام من التيامنة (1)، والدروز [1]، ومن قال بمقالتهم. وجعل الغلاة من فرق المسلمين تجوز لانسلاخهم منه جملة، ومباينتهم له اسما ومعنى. ووجه الإطلاق اعتبار الأصل المنتقل عنه، أو تسترهم بظاهره. ويلحق بالفريقين في النجاسة النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البيت (عليهم السلام) أو أحدهم صريحا أو لزوما. ولو جعلهم بدل الخوارج كان أولى لدخول الخوارج فيهم. وفي حكمهم المجسمة بالحقيقة.
قوله: «والحائض التي لا تؤمن».
(1) أي لا تتحفظ من النجاسات ولا تبالي بها. وألحق الشهيد بها كل متهم بعدم التحفظ منها (3).
قوله: «وما مات فيه الوزغ».
(2) بفتح الواو والزاي، جمع وزغة بالتحريك أيضا: دابة من أصنافها سام أبرص، وفي الصحاح: سام أبرص من كبار الوزغ (4).
Shafi 24