ويجوز استعماله فيما عدا ذلك. ومتى لاقته النجاسة، نجس قليله وكثيره [إجماعا]، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب.
ولو مزج طاهره بالمطلق، اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه.
وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية (1)، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات (2).
والماء المستعمل في الأخباث نجس (3)، سواء تغير بالنجاسة أو لم
قوله: «ولا تكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية».
(1) لورود النهي عنه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعلل بأنه يورث البرص (1). وكما يكره الطهارة به. يكره استعماله في غيرها من إزالة النجاسة، والأكل والشرب. ولا يشترط القصد إلى التسخين، ولا بقاء السخونة. ولا فرق في الآنية بين المنطبعة وغيرها، وإن كانت المنطبقة أقوى فعلا في الماء، ولا بين البلاد الحارة وغيرها، ولا فرق بين القليل من الماء والكثير للإطلاق في ذلك كله.
قوله: «وماء أسخن بالنار في غسل الأموات».
(2) لنهي الباقر (عليه السلام)(2) عنه. وعلل- مع ذلك- بأن فيه أجزاء نارية، وتفؤلا بالحميم، وإرخاء لبدن الميت، وأعدادا له لخروج شيء من النجاسات. ومحل الكراهة عند عدم الضرورة، أما معها كخوف الغاسل على نفسه من البرد فلا. وكذا لا يكره استعماله في غير غسل الأموات.
قوله: «والمستعمل في غسل الأخباث نجس».
(3) المراد به الماء القليل المنفصل عن محل النجاسة قبل الحكم بطهره.
Shafi 22