وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه (1)، ولبول الرجل (2).
وبنزح عشر للعذرة الجامدة (3)، وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير، والمروي دلاء يسيرة.
وبنزح سبع لموت الطير (4)، والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت (5)، ولبول الصبي الذي لم يبلغ (6)،
والنزارة.
قوله: «إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو سنور أو خنزير أو كلب وشبهه».
(1) المراد بشبه الكلب الغزال وما في حجمه. ولا فرق في السنور بين أهلية ووحشية، ولا في الكلب والخنزير بين البري والبحري.
قوله: «ولبول الرجل».
(2) لا فرق بين بول المسلم والكافر. ولا يلحق به بول المرأة بل هو مما لا نص فيه.
والأجود في بول الخنثى وجوب أكثر الأمرين من الأربعين، وموجب ما لا نص فيه.
قوله: «وبنزح عشر للعذرة الجامدة».
(3) المراد بها غير الذائبة.
قوله: «وبنزح سبع لموت الطير».
(4) هو الحمامة والنعامة وما بينهما.
قوله: «والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت».
(5) المراد بتفسخها تقطع أجزائها وتفرقها. وإلحاق الانتفاخ به هو المشهور، ولا نص فيه.
قوله: «ولبول الصبي الذي لم يبلغ».
(6) وهو الذكر الذي زاد سنه على الحولين إلى أن يبلغ، وليس ذكر الصبي كافيا عن التقييد بكونه لم يبلغ، للاختلاف في حده في جانب الكبر، ولا يلحق به الصبية
Shafi 17