ويطهر بإلقاء كر عليه فكر (1)، حتى يزول التغير. ولا يطهر بزوال التغير من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير.
[والكر]
والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي، على الأظهر. أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا (2). ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني، على الأظهر.
[وأما ماء البئر]
وأما ماء البئر (3) فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا. وهل ينجس
ويخرج بتغيير النجاسة له ما لو كان التغير بالمتنجس كالدبس مثلا، فإن انفعال طعم الماء به لا ينجسه، ما لم يستند التغير إلى النجاسة. والمعتبر في التغير الحسي لا التقديري.
قوله: «ويطهر بإلقاء كر عليه فكر».
(1) المشهور أنه يعتبر في إلقاء الكر كونه دفعة واحدة عرفية بحيث يكون ذلك في زمان قصير. ولو أزال تغيره بما دون الكر ثم ألقى عليه كرا كفى. ولو بقي منه كر فصاعدا خال عن التغير طهر المتغير منه بتموجه أيضا. وكذا يطهر بوقوع ماء الغيث عليه متقاطرا.
قوله: «أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا».
(2) هذا مع تساوي أبعاده. ومع اختلافها يعتبر بلوغ الحاصل من ضرب بعضها في بعض الحاصل من ضرب المتساوية كذلك، وهو اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان الشبر من أشبار مستوي الخلقة، وهو الغالب في الناس.
قوله: «وأما ماء البئر».
(3) عرف الشهيد ((رحمه الله)) البئر بأنه مجمع ماء نابع من الأرض، لا يتعداها غالبا، ولا يخرج عن مسماها عرفا (1). والمرجع في العرف إلى ما كان في زمانه صلى الله
Shafi 14