[الركن الأول في المياه- وفيه أطراف]
الركن الأول في المياه- وفيه أطراف
[الأول»: في الماء المطلق]
«الأول»: في الماء المطلق. وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه، من غير إضافة (1). وكله طاهر، مزيل للحدث والخبث (2). وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار، ومحقون، وماء بئر.
[أما الجاري]
أما الجاري (3) فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.
قوله: «وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير اضافة».
(1) المراد باستحقاقه عرفا. وجواز تقييد بعض أفراده كماء البحر ونحوه لا يخرجه عن الاستحقاق، لأن القيد غير متعين، فلو طلب حقه- وهو الإطلاق- صح إطلاق اسم الماء عليه بغير قيد.
قوله: «مزيل للحدث والخبث».
(2) المراد بالحدث الأثر الحاصل للمكلف وشبهه، عند حصول أحد الأسباب المخصوصة المتوقف رفعه على النية . والخبث هو النجاسة.
والفرق بينهما- بأن الأول ما افتقر إلى نية، والثاني ما لا يفتقر، أو أن الأول ما لا يدرك بالحس، والثاني ما يدرك به- غير تام.
قوله: «أما الجاري».
(3) المراد بالجاري النابع غير البئر، سواء أجرى أم لا. وإطلاق الجريان عليه مطلقا تغليب أو حقيقة عرفية. والأصح اشتراط كريته، سواء أدام نبعه أم لا. وهو
Shafi 12