أو لمس كتابة القرآن إن وجب (1). والمندوب ما عداه.
والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد (2)، أو لقراءة العزائم إن وجبا، وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر (3) من يوم يجب صومه، بقدر ما يغتسل الجنب، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة (4). والمندوب ما عداه.
والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها،
قوله: «أو لمس كتابة القرآن إن وجب».
(1) الضابط في الوضوء الواجب، ما كانت غايته واجبة. ولما كانت الصلاة والطواف واجبين بأصل الشرع جعل الوجوب معهما وصفا. ولما لم يجب المس بأصل الشرع جعله شرطا. ووجوب المس يكون بنذر وشبهه، أو لإصلاح غلط لا يتم إلا به، فإن إصلاحه واجب على الكفاية صونا للمعجز.
قوله: «أو لدخول المساجد».
(2) مع اللبث في غير المسجدين. وفيهما يكفي في الاشتراط مجرد الدخول، فإطلاق العبارة غير جيد. ووجوب الغسل لدخول المساجد ثابت في جميع الأحداث الموجبة له عدا مس الميت فإنه لا يمنع دخول المسجد قبل الغسل.
قوله: «وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر. إلخ».
(3) أشار ب«قد» الدالة على التقليل في هذا المحل، إلى أن تأخير المكلف الغسل إلى هذا القدر الموجب لمطابقة الزمان للغسل نادر، ومقتضاه أنه لو قدمه زيادة على ذلك لا يكون واجبا للصوم، فإن كانت الذمة بريئة مع ذلك من غاية أخرى للغسل نوى الندب، لوجوب غسل الجنابة لغيره عند المصنف وأكثر الأصحاب.
قوله: «ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة».
(4) التقييد بالغمس يدخل حالتيها العليا والوسطى ويخرج القليلة، فيجب الغسل للصوم متى حصل الغمس قبل صلاة الفجر، ويتوقف عليه صحة الصوم. ولو كان بعد الصلاة لم يجب إلا مع الكثرة، فيتوقف صوم اليوم على غسل الظهرين وإن لم
Shafi 10