[كتاب الطهارة]
كتاب الطهارة الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (1). وكل واحد منها ينقسم إلى واجب ومندوب.
فالواجب من الوضوء كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب،
قوله بعد الخطبة: «الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة».
(1) هذا التعريف للطهارة بالمعنى الشرعي، وأشار بقوله «اسم» إلى أن التعريف لفظي لا حقيقي.
وخرج بالثلاثة ما يتحقق معه الطهارة اللغوية، كإزالة النجاسة وشبهها، وبقوله «له تأثير» وضوء الحائض للكون في مصلاها ذاكرة، فإنه لا تسمى طهارة كما ورد به الخبر (1).
وأراد ب«التأثير» ولو بالصلاحية بالقوة القريبة، فيدخل فيها الوضوء المجدد ونحوه، والتأثير يشمل الناقص والتام، فيدخل فيه وضوء الحائض وغسلها، لأن كل واحد منهما له تأثير ناقص في الاستباحة.
وقيد الإباحة بالصلاة مع أن الطهارة قد تبيح غيرها من العبادات لعموم البلوى بها، وأنها الفرد الأكمل، ولأن ماهيتها تتوقف على الطهارة، واجبة كانت أو مندوبة بالاتفاق، بخلاف غيرها من العبادات لتخلف بعض القيود فيها. هذا إن جعلنا صلاة الجنازة مجازية شرعية كما اختاره جمع، وإلا لم يتم التعليل.
Shafi 9