Mas'ala al-Ghana'im
مسألة الغنائم
Bincike
عبد الستار أبوعدة
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1327 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mas'ala al-Ghana'im
Taj al-Din al-Farkah, Abd al-Rahman ibn Ibrahim d. 690 / 1291Bincike
عبد الستار أبوعدة
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1327 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
لبريدة: ألا ترى ما يصنع هذا؟! قال بريدة: وكنت أبغض عليًّا رضي الله عنه، فذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ فقال: يا بُريدة، ((أتبغض عليًّا؟!))، قال: قلت: نعم، قال: ((فأحِبَّه، فإنّ له في الخمس أكثرَ من ذلك)).
فهذا علي رضي الله عنه قبض من الخُمس ما لم يعيّنه له رسول الله ﷺ وأجاز النبيّ ﷺ ذلك، لأنه دون حقه من الخُمس، فكذلك الغنيمة: من أخذ منها دون حقه، أو حقَّه لم يكن داخلاً في وعيد الغلول.
[أخذ المستحق حقه بنفسه دون تجاوز]:
فإن قيل: إذا كان حكم الغنيمة إلى الأئمة فكيف يستحق أحد الحاضرين شيئاً معيَّناً حتى يعلم مقدار حقه فيأخذَه؟
قيل: الأمر المقطوع به أنَّ للغانمين حقًّا في الغنيمة، وللأئمة حكماً وأمراً، فإنها مال الله تعالى الذي يتولاه أولوا الأمر:
فإذا عدلوا وجب اتباعهم ظاهراً وباطناً.
وإن لم يكونوا كذلك أثّر حكمه في الظاهر دون الباطن، حتى إنّ من قَدَر على مالٍ يستحقه لا يوصله إليه الإِمام جاز له الاستقلال(١). ولو كان الإِمام عادلاً حرم عليه الاستبداد، إلاَّ أن يعلم من حال الإِمام الإِذن له لو استأذنه، كما فعل علي رضي الله عنه في الجارية التي أخذها من الخُمس.
وكما نقول في مال الزكاة أنه لأهل السُّهمان(٢)، وللإِمام أن يخص
(١) هذه مسألة الظفر بالحق، ومستندها قصة هند امرأة أبي سفيان، حيث قال لها النبيّ ﷺ: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).
(٢) أي المصارف الثمانية المبينة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ﴾ الآية ٦٠ من سورة التوبة.
42