Mas'ala al-Ghana'im
مسألة الغنائم
Bincike
عبد الستار أبوعدة
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1327 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mas'ala al-Ghana'im
Taj al-Din al-Farkah, Abd al-Rahman ibn Ibrahim d. 690 AHمسألة الغنائم
Bincike
عبد الستار أبوعدة
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1327 AH
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
ثم لم يُعلم لهذا الحكم ناسخٌ ولا ناقضٌ، بل فَعَل الأئمةُ بعده ما يؤكده :
( أ) [فعل عمر في أرض السواد]:
فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم أرض السواد بين الغانمين فاستغلّوها سنةً أو سنتين ثم رأى أن يقفَها على المسلمين، فاستنزل الغانمين وعوّض بعضهم عن نصيبه(١).
(ب) [فعل علي بن أبي طالب]:
ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى أن يردّها إلى أهلها من الغانمين لولا شيء منعه في ذلك الوقت.
(ج) [فعل الأئمة بعد الراشدین]:
ثم رأى الأئمة بعد ذلك تمليكها لأربابها والحكمَ بتمكينهم من جميع التصرفات(٢) فيها.
وهذه الآثار جميعها معروفة مشهورة عند أهل العلم، ولولا خشية الإطالة لتقصّينا الآثار الواردة في قَسْم الغنيمة عن الأئمة الراشدين ومن بعدهم.
حتى إن المتأول المتتبع للآثار الواردة لو أراد أن يبين أن غنيمة واحدة قُسمت على جميع ما يقال في كتب الفقهاء من التخميس، والتنفيل،
(١) ((الأموال)) لأبي عبيد (ص ٨١)، و ((الأموال)) للداوودي (ص ١١٧).
(٢) في الأصل: ((التصريفات)).
31