NoteV00P109N17 وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت وتزوجت قبل أن تنقضي (1) أربعة أشهر وعشر، ما حالها؟
قال: " إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الأخير ، ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت غيره.
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها، وهو خاطب من الخطاب " (2).
NoteV00P109N18 وسألته عن الدباء (3) من الجراد هل يحل (4) أكله؟
قال: " لا يحل أكله حتى يطير " (5).
NoteV00P109N19 وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوي الجد أن يزوج أحدهما، وهوي أبوها الآخر، أيهما (6) أحق أن ينكح؟
قال: " الذي هوي الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها " (7).
NoteV00P109N20 وسألته عن رجل كانت (8) له غنم، وكان يعزل من جلودها الذكي
Shafi 109