115

Masail na Ali bin Ja'far

مسائل علي بن جعفر

Bincike

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

ذي القعدة 1409

Nau'ikan

قال: " لا يصلي فيه " (1).

NoteV00P219N484 وسأله، عن فأرة المسك تكون مع من يصلي، وهي في جيبه أو ثيابه؟

قال: " لا بأس بذلك " (2).

NoteV00P219N485 وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب بما يقطر هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟

قال: " لا يصلي فيه حتى يغسله " (3).

NoteV00P219N486 وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟

قال: " لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا " (4).

NoteV00P219N487 وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟

قال: " الوجه والكف وموضع السوار " (5).

NoteV00P219N488 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم، أو كله دم، يصلي فيه أو يصلي عريانا؟

قال: " إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا " (6).

NoteV00P219N489 وسألته، عن أكسية المرعزي والخفاف ينقع في البول، أيصلى

Shafi 219