Masaloli da Amsoshi
المسائل والأجوبة لابن قتيبة
Bincike
مروان العطية - محسن خرابة
Mai Buga Littafi
دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م
Nau'ikan
وأما الموضع الذي تكون في أحدهما علّة تُحَرِّمُهُ، ولا تكون في الآخَر فإنّهُ لا بَأْسَ أنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ظِئْرَ ابنتِه، وابنةَ ظِئْرِ بِنْتِه، وهي أختُ بِنْتِهِ بالرَّضاع، ولا يكون مِثْلُ هذا في النَّسَبِ؛ لأَنَّهُ لا يكون لابنتِهِ أُخْتٌ بالنَّسَب إِلَّا من قِبَلِ أُمِّه، أو من قِبَلِ أُمِّها، وهي زوجةٌ. فإنْ كانت من قِبَلِهِ فهي بِنْتُهُ، وإِنْ كانت أُخْتُها لأُمِّها فهي رَبِيبَتُهُ، وقد حَرَّمَ اللهُ نِكاحَ الرَّبائِب اللاتي (١) دُخِلَ بأُمَّهاتِهِنَّ. ومن ذلك أَنّهُ لا بأسَ أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُختَ أَخيهِ لأُمِّهِ بالنسبِ كأنّ رجلًا له أخٌ لِأَبيهِ ولِأَخيهِ أُخْتٌ لِأُمِّه، فلا بأسَ أن يَتزَوَّجَ الرجلُ تلك الأختَ، لِأَنَّ الفقهاءَ مجمعونَ على أَنّهُ لا بأسَ أن يَتَزَوَّجَ امرأةً، ويزَوِّجَ ابْنَهُ ابْنَتَها، وكذلك أن يَتَزَوَّجَ البنتَ ويُزَوِّجَ ابْنَهُ أُمَّها، وهذا يَقَعُ في الرَّضاعِ كما يَقَع في النَّسَبِ سَواءً. ولا بَأْسَ أنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُخْتَ أُختِهِ لأبيها من الرَّضاع، كأَنَّ امرأةً أَرْضَعَتْ رَجُلًا بِلَبانِ بنتٍ لها، ولتلك البِنْتِ أُخْتٌ لأبيها، فللرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَها، وهذا يَمْتَنِعُ في النَّسَب، لأنَّ النَّسبَ لا يكونُ فيه رَجُلٌ لَهُ أُخْتُ أَخٍ لأَبٍ إِلَّا والأَبُ يَجْمَعُ الثلاثةَ، فيكونُ أَبًا لهم جَميعًا فإنْ كانوا أخوةً متفرقينَ (٢) وكانَ للأخِ للأب أختٌ أنْ جاز لِكُلِّ واحدٍ من الأخَوَينِ أَنْ يَتَزَوَّجَها على ما مَرَّ مُتَّفِقُ القَوْل، وكذلك إنْ كان للأَخَوَينِ اللذين تَجْمَعُهما الأُمُّ أُخْتٌ لِأُمِّها جاز أن يَنْكِحَها الأخُ لِلأَبِ (٣).
(١) في الأصل: "التي". (٢) في الأصل: "فإن كان أخوه متفرقون"، وهو وهم من الناسخ. (٣) انظر حول هذه المسألة المهذّب لأبي إسحاق الشيرازي ٢/ ١٥٦ - ١٦٠.
1 / 177