الأربعة الأخر، ثم يجعل صاحب الولد في حكم الهالك بعد أخيه، فيرثه ولده ما خلف وما ورثه من أخيه، ولا يرث الثلاثة من تركته (15) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في رجل طلق امرأته تطليقة واحدة بشهادة رجلين مسلمين عدلين [ولم يراجعها] حتى قضت عدتها وملكت نفسها ثم خطبها فأجابت فراجعها، هل تكون قد بانت منه بواحدة، أو يكون قد هدم العقد الثاني ما مضى من الطلاق؟
الجواب:
إذا استقبل نكاحها بعد انقضاء عدتها انهدمت التطليقة الأولة وحصلت معه على حكم نكاح لم يكن قبله عقد له ولا طلاق (16) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
Shafi 13