وتَيقُّن الإِحصار كوجود الإِحصار، كما أن تيقُّن الضرب لو خالف الأمر كوجود الضرْبِ في حصول الإِكراه، حتى لو أمره بالطلاق سلطان عَلِمَ من عادته أنَّه يُعاقبُ إذا خولف فَطَلَّق؛ لم يقع طلاقه.
فإذا تقرَّر هذا، وأرادت الخروجَ من الإِحرام فَتَتَحَلَّلُ كما يَتَحَلَّلُ المحصَر، بأن ينوي الخروجَ من الحجِّ؛ حيث عجزت عن الرجوع، وتذبح هناك شاةً تَجزئُ في الأضحية وتتصَدَّقُ بها وتُقَصِّرُ شعر رأسها فتصيرُ حلالًا، ويحل لها جميعُ ما حَرُم عليها بالإِحرام. لكن إن كان إحرامها بحجِّ الفرض بقي في ذمَّتها، فتأتي به في عام آخر.
وإذا صحَّ حجُّها على قول بعض الأئمة المذكورين دون بعض، وأرادت الاحتياط بالخروج عن محظورات الإِحرام، فتتحلَّل كما ذكرنا، والله أعلم.
تمَّ وكمل لله الحمد والمنَّة وبه التوفيق والعصمة (١).
* * *
_________
(١) * فرغت من نسخ هذا الجزء قُبيل الفجر وقت السَّحر في ٢١ رمضان ١٤٢٠ هـ، بمكة المكرمة حرسها الله تعالى.
* قوبلت بالمسجد الحرام بقراءة الأخ الحبيب المحب في الله، فضيلة الشيخ المحقِّق المدقِّق، محمد بن ناصر العجمي عليَّ، ليلة الجمعة ٢٣ رمضان المبارك ١٤٢٠ هـ بين العشاءين، فصح وثبت والحمد لله أولًا وآخرًا.
وصلَّى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
كتبه
الفقير إلى الله تعالى
نظام محمد صالح يعقوبي
العباسي نسبًا، الشافعي مذهبًا، البحريني مولدًا ومنشأ
1 / 37