79

Matsalolin Imam Ahmad bin Hanbal kamar yadda Ibn Abi al-Fadl Salih ya ruwaito

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

Bincike

د. فضل الرحمن دين محمد

Mai Buga Littafi

الدار العلمية - دلهي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Inda aka buga

الهند

حكم الْقَتْل بالمثقل
١٢٨ - قلت لَو أَن رجلا ضرب رجلا بخشبة أَو بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا قَالَ إِذا كَانَ مَا يضْربهُ بِهِ أَكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد وَإِذا كَانَ دون ذَلِك فَلَيْسَ بعمد أذهب إِلَى حَدِيث النَّبِي ﷺ رَوَاهُ الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكون فِيهِ قَود

1 / 202