154

Matsalolin Imam Ahmad bin Hanbal kamar yadda Ibn Abi al-Fadl Salih ya ruwaito

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

Bincike

د. فضل الرحمن دين محمد

Mai Buga Littafi

الدار العلمية - دلهي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Inda aka buga

الهند

حكم الْعتْق والزواج فِي الْمَرَض ٢٢٠ - وَسَأَلته عَن رجل كَانَت لَهُ سريتان فَمَرض حَتَّى اشْتَدَّ مَرضه وَصَارَ فِي حد ترك فِيهِ الصَّلَاة فَدَعَا قوما فأشهدهم أَنه أعتقهما وتزوجهما على مهر كَذَا وَكَذَا هَل يجوز لَهُ ذَلِك قَالَ إِن كَانَ تَزْوِيجه إيَّاهُمَا بِمهْر أَكثر من مهر مثلهمَا فَإِن الزِّيَادَة تكون فِي ثلثه وعتقهما من الثُّلُث زَكَاة الْحُبُوب ومقدارها ٢٢١ - وَسَأَلته عَن الْحُبُوب مَا زَكَاتهَا فَقَالَ أما مَا كَانَ من الْخضر الَّتِي لَا تبقى وَلَا تدخر وَلَا يَقع فِيهَا القفيز فَلَا زَكَاة إِلَّا فِي أثمانها وَأما مَا كَانَ يدّخر أَو يَقع فِيهِ القفيز

1 / 278