96

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editsa

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

419 - سألته عن حديث أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زالت الشمس صلى الصلاتين"؟

قال: هذا ليس بشيء، جمع، الجمع أعجب إلينا، ومن جمع يوما وصلى يوما، على صلاة المقيمين لم يضره.

قيل له: فحديث ابن عمر: "الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر"؟

قال أبو عبد الله: السفر عذر.

420 - وسئل عن رجل صلى ركعتين في السفر الفريضة، ثم أوتر بركعة، لم يكن قبلها صلاة متقدمة.

قال: أرجو أن لا يكون به بأس، قد فعله سعد، وابن عباس، ومعاوية، رضي الله عنهم.

421 - وسئل عن حديث عمران بن حصين: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك، سبع عشرة يقصر الصلاة".

قال: هذا ليس له أصل، إنما أراد: الخروج إلى حنين، ولم يرد الحج، وقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام عشرا. حديث عباس فيه أيضا.

422 - وسألته عن الصلاة في السفر؟

قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يصلي الظهر والعصر جميعا. والمغرب (1) إلى وقت العتمة، ثم يصليهما جميعا.

423 - وسمعت أبا عبد الله، وسئل عن القوم تنكسر بهم السفينة فيخرجون عراة، كيف يصلون؟

قال: يصلون قعودا، ويقعد إمامهم وسطهم، لا يبدون شيئا من عوراتهم.

Shafi 114