301

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editsa

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

1357 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يوصي بماله كله لابنة له وامرأة؟

قال: هذا لا يجوز، يفرق في الورثة: للابنة النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي للعصبة.

1358 - سألته عن الرجل يوصي لأولاد ابنته بأرض أوقفها عليهم؟

قال: إذا كانوا لا يرثون جائز، لأنه: "لا وصية لوراث" (1).

1359 - وسئل أبو عبد الله عن رجل له أخ فمرض الرجل، فدخلوا عليه، فقالوا: أخوك أوصي له بشيء. فقال: أرضي التي بموضع كذا وكذا - أرضا قد سماها - ريعها له، فلما خرج الجيران، قال لابنه: نحو عني (2) هؤلاء، إذا دفعت إليه، من يكون أفقر من ولدي؟ هل رجع هذا في هبته أو ما أوصى له؟

قال: لم يرجع. أرى أن يدفع إليه ما أوصى له، إذا كان ممن لا يرث.

1360 - وسئل أبو عبد الله عن الرجل يموت فيقول: أعطوا فلانا كذا، شيئا قد سماه لقرابته، مثل أخواله، وبني أخواله؟

[قال] (3): فهو لهم، ليس لبني الخالات شيء مع بني الخال، وإذا أوصى لقرابته من قبل أبيه وأمه، فهو جائز، على ما أوصى، فإن انقرضوا فعلى فقراء المسلمين.

فعل الوصي حينئذ ما يرى، من دفع هذه الغلة على فقراء المسلمين ولا يحابي بها أحدا إلا على فقراء محاويج.

والذي قال يعطي عني في تفريط، يعني الزكاة، ألفي درهم.

قال أبو عبد الله: إن كان عندهم رجل صدوق يعلم أنه فرط فيها، ينظر الوصي، إن كان يخرج هذا كله من ثلثه، أخرج، وإذا قال: قد فرط، أخرج من جميع المال، فإن كان إنما يظن بالظن، أوصى أن يعطى، فيخرج من ثلثه.

وكان الحسن وطاووس يقولان: "إذا فرط فلم يخرج الزكاة، يكون من جميع المال، فإذا كان بظن منه أخرج من الثلث".

Shafi 317