298

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editsa

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

كتاب الوصايا 1340 - سمعت أبا عبد الله يقول، في وصية الغلام: إذا كان ابن اثنتي عشرة، أو عشر، إذا أصاب الحق جازت وصيته.

وسئل عن الصبي يوصي؟

قال: إذا كان ابن عشر سنين أو أكثر، ولا أرى وصية تجوز لابن أقل من عشر سنين، فإذا كان أكبر من ابن عشر، كما قال عمر: إذا أصاب الحق وعدل.

1341 - قيل له: فالأسير يكتب إلى منزله، أن ادفعوا إلى فلان كذا وكذا، وأعطوا فلانا كذا؟

قال: روي عن الشعبي: "إذا وضع رجله في الغرز (1) فلم يعجبه أن يوصي بما أوصى به".

1342 - وسئل عن الرجل يموت، فيوصي أن يدفن في داره؟

فقال: لا، يدفن في المقابر مع المسلمين. وإن دفن في داره أضر بالورثة، والمقابر مع المسلمين أعجب إلي.

1343 - سئل عن الرجل يمرض فيكلم الرجل فيدخل له في وصيته ممن يثق به، فيقول له: علي عيال ولا يمكنني الشغل عنهم، فيجعل له الدنانير المسماة، أترى له عن أخذها؟

قال أبو عبد الله: إذا كان يقدر أجرته فلا بأس أن يأخذ، ويدخل في الوصية.

وإذا أوصى بشيء جازت وصيته.

1344 - وسئل عن امرأة أوصت إلى رجل بوصية فأنفذ بعضها، وكان فيها أن يعطي ابن أخيها، أو ابن بنتها شيئا الفاضل، وابنها صبي صغير فترى له أن يدفع إليه شيء؟

قال: أرى أن يدفع إليه ما أوصت الميتة، فإن كانوا صغارا فأحب أن يعمل لهم يد حتى يدركوا، وإن أحب الوصي يدفعه إلى رجل فيعمل به، دفعه إذا كان صلاحا لهم في مالهم.

قيل له: فإن ضاع من المال شيء هل يلزم الوصي من ذلك شيء؟

قال: لا يلزم الوصي شيء، إنما أراد الخير، والحيطة لماله، وليس على وصي ضمان فيما أراد به الخير والحيطة.

Shafi 314