287

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editsa

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

1291 - قلت: رجل له حائط فيه كلأ، يؤخذ بغير إذنه؟

قال: لا.

1292 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يستأجر الدار، فيقول لصاحب الدار: ما أنفقت فيها من نفقة فهو علي من كرائها؟

قال أبو عبد الله: هذا إذا لم يكن سكنها ولا أكراها، فهذا لا يجوز، لأن هذا قرض جر منفعة، ولا يجوز هذا، وإذا اكتراها وهو فيها فلا بأس به.

1293 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يستسلف من صاحب الدار وينفق عليها؟

قال: لا أرى به بأسا.

1294 - وسئل عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟

قال: لا يأخذها بشىء، لا يعينهم على ما هم فيه.

1295 - وسئل عن رجل دفع إلى رجل ثوبا، فقال: بعه بخمسة عشر دهما، ولك نصف درهم، وإن بعته بعشرين فلك درهم؟

قال: لا أدري.

1296 - وسئل عن الملاح أيضمن؟

قال: إذا صابه شيء لا يملكه قبل الغرق ونحوه فإنه لا ضمان عليه، وإن كان من عنت ضمن.

قيل له: إن أوقد نارا في السفينة؟

قال: لا بد له (1) من أن يخبز، ولم ير عليه ضمانا.

Shafi 301