280

Masail Ahmed bin Hanbal Riwayat Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Bincike

أبو عمر محمد علي الأزهري

Mai Buga Littafi

دار الفاروق

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1434 AH

Inda aka buga

القاهرة

باب المضاربة

1268 - سئل أبو عبد الله عن المضاربة يدخل فيها الأجرة؟

قال: هي بمنزلة الصرف، يشترط فيها الثلث والربع، لا يدخل فيها شيء من من الأجرة.

قيل له: يتسرى بإذن صاحبه؟

قال: لا أدري.

ثم قال: أحب العافية.

1269 - وسئل عن الرجل يستأجر الأكار، فيقول: ما أخرج إليه من غلة هذه الأرض فلي ثلثه، خمسه، وعشر الخمس، وما بقي فلك؟

قال: جائز.

وكذلك جميع الشروط في هذا.

Shafi 295